السرخسي
548
شرح السير الكبير
ثم خمس فيها . لأنه أخرجها على وجه التلصص . ولا يقبل على قهره إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين . لأنها ذمية في الظاهر ، وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له . وشهادة المستأمن بالرق على الذمية لا تقبل . 869 - وإن قالت : ما تزوجني ولا قهرني ، ولكنه آمنني فخرجت معه . فهي حرة إن خرجت طائعة لدلالة الحال ، ولا تكون زوجة له . لأنه يدعى عليها النكاح وهي تنكر . 870 - ولو ادعى أنه تزوجها في دار الاسلام لم يقبل قوله إلا بحجة . فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب . فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع من ذلك . لان النكاح لم يثبت حين أنكرت ، وبه تصير ذمية تابعة للرجل . 871 - وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين ( 1 ) في هذا الفصل على أنه قهرها في دار الحرب تقبل البينة . لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على المستأمنة بالرق مقبولة .
--> ( 1 ) ب " للمستأمنين " ، ق " وإن أقام الزوج من المستأمنين بينه . . " وفى هامشها " وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين . . " نسخة ميرزا زاده " .